المحقق الحلي

35

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

حرب فهو للإمام أيضا وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين . الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس . الثالثة من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث « 1 »

--> ( 1 ) المسالك 4 / 290 : لان الامام وارث من لا وارث له كما سبق ، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم .